الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

190

رسالة توضيح المسائل

زالت عنه صورة الصلاة وجب أن لا يعتني بشكّه ، وإن كان قبل ذلك وجب العودة والتسليم . الثاني : الشكّ بعد السلام ( المسألة 1058 ) : إذا شكّ بعد التسليم للصلاة أنّ صلاته وقعت صحيحة أم لا ، سواء كان شكّه متعلّقاً بعدد ركعات الصلاة أو بشرائط الصلاة من قبيل القبلة والطهارة أو أجزاء الصلاة مثل الركوع والسجود ، فلا يعتني بشكّه . الثالث : الشكّ بعد انقضاء الوقت ( المسألة 1059 ) : إذا شكّ بعد انقضاء وقت الصلاة أنّه صلّى أم لا ، أو ظنّ أنّه لم يصلّ فلا ينبغي عليه الاعتناء بشكّه ، وأمّا لو شكّ قبل انتهاء الوقت أنّه صلّى أم لا ، وجب عليه أن يصلّي ، بل لو ظنّ أنّه صلّاها وجب عليه الإتيان به . ( المسألة 1060 ) : لو علم بعد انتهاء وقت صلاة الظهر والعصر أنّه صلّى أربع ركعات ولكن لم يعلم أنّها كانت بنيّة الظهر أو بنيّة العصر وجب أن يقضي أربع ركعات بنيّة ما في الذمّة ( يعني بنيّة الصلاة الواجبة عليه ) سواءً كان ما أتى به الظهر أو العصر ولكن إذا علم بعد انتهاء وقت صلاة المغرب والعشاء أنّه صلّى صلاة واحدة من هاتين الصلاة ولكن لم يعلم أنّه صلّى المغرب أو العشاء وجب عليه الإتيان بقضاء صلاة المغرب والعشاء أيضاً . الرابع : كثير الشكّ ( المسألة 1061 ) : ( كثير الشكّ ) يعني الشخص الذي يُكثر من الشكّ في الصلاة لا ينبغي الاعتناء بشكّه ، سواءً كان في عدد ركعات الصلاة أو في أجزائها أو في شرائطها .